5038 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا أبو الوليد الطيالسي ، عن همام ، عن قتادة ، أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى ذكروا اليهودي ، فأتي به فاعترف ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين .
ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قتله بإقراره بما ادعي عليه لا بدعوى الجارية .
وقد بين ذلك أيضا ما قد أجمعوا عليه .
[ ص: 191 ] ألا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل دعوى ، قتلا أو غيره ، فسأل المدعى عليه عن ذلك ، فأومى برأسه أي : نعم ، أنه لا يكون بذلك مقرا .
فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه إقرارا يجب به عليه حق كان إيماء المدعي برأسه أحرى أن لا يوجب له حقا .