5040 - وقد حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : ثنا خالد بن نزار ، قال : أخبرنا ، عن نافع بن عمر ابن أبي مليكة قال : لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى في امرأتين كانتا في بيت تخرزان حريرا لهما ، فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى فجرحتها ، فخرجت وهي تدمى ، وفي الحجرة حدات ، فقالت : أصابتني ، فأنكرت ذلك الأخرى . ابن عباس
فكتبت في ذلك إلى ، فكتب إلي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء رجال وأموالهم ، فادعها فاقرأ هذه الآية عليها : ابن عباس إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ، الآية . فقرأت عليها الآية ، فاعترفت .
قال نافع : فحسبت أنه قال : فبلغ ذلك فسره ابن عباس كنت عاملا .
أفلا ترى أن رضي الله تعالى عنهما قد رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما يدعي الناس بعضهم على بعض ، والله أعلم . ابن عباس