13 - كتاب السير 
1 - باب الإمام يريد قتال أهل الحرب 
هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا ؟ 
 5075  - حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي  ، قال : ثنا  محمد بن يوسف الفريابي  ، قال : ثنا  سفيان بن سعيد الثوري  ، عن  علقمة بن مرثد  ، عن ابن بريدة  ، عن  أبيه  قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أمر رجلا على سرية قال له : إذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال – أو : خلال - فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المسلمين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك ، أن عليهم ما على المهاجرين  ، ولهم ما لهم ، فإن هم أبوا ، فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة  [ ص: 207 ] شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام ، فسلهم إعطاء الجزية ، فإن أجابوا فاقبل منهم ، وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم   . 
				
						
						
