وقد تكلم الناس في المرتد عن الإسلام ، أيستتاب أم لا ؟ فقال قوم : إن استتاب الإمام المرتد فهو أحسن ، فإن تاب وإلا قتل .
وممن قال ذلك ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، رحمة الله عليهم . ومحمد
وقال الآخرون : لا يستتاب ، وجعلوا حكمه كحكم الحربيين - على ما ذكرنا - من بلوغ الدعوة إياهم ، ومن تقصيرها عنهم .
وقالوا : إنما تجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام ، لا عن بصيرة منه به ، فأما من خرج منه إلى غيره على بصيرة ، فإنه يقتل ولا يستتاب .
وهذا قول قال به ، في كتاب الإملاء قال : ( أقتله ولا أستتيبه ، إلا أنه إن بدرني بالتوبة ، خليت سبيله ، ووكلت أمره إلى الله ) . أبو يوسف