5123  - وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  علي بن أبي طالب  ، حين بعثه إلى خيبر  وأهلها يهود بما حدثنا  يونس  ، قال : ثنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن  ، عن  سهيل بن أبي صالح  ، عن  أبيه  ، عن  أبي هريرة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفع الراية إلى علي  حين وجهه إلى خيبر  قال : امض ولا تلتفت ، حتى يفتح الله عليك . 
فسار علي  شيئا ، ثم وقف ولم يلتفت ، فصرخ : يا رسول الله ، على ماذا أقاتل ؟ 
قال : قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله   . 
قال  أبو جعفر   : ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أباح له قتالهم وإن شهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا مع ذلك أن محمدا  رسول الله ؛ لأنهم قوم كانوا يوحدون الله ، ولا يقرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا  بقتالهم حتى يعلم خروجهم مما أمر بقتالهم عليه من اليهودية ، كما أمر بقتال عبدة الأوثان حتى يعلم خروجهم مما قوتلوا عليه . 
وليس في إقرار اليهود أيضا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله ما يجب أن يكونوا مسلمين . 
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك قتالهم إذا قالوا ذلك ؛ لأنه قد يجوز أن يكونوا أرادوا به الإسلام أو غير الإسلام . 
فأمر بالكف عن قتالهم حتى يعلم ما أرادوا بذلك ، كما ذكرنا فيما قد تقدم من حكم مشركي العرب . 
وقد أتى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقروا بنبوته ولم يدخلوا في الإسلام ، فلم يقاتلهم على إبائهم الدخول في الإسلام إذ لم يكونوا - عنده بذلك الإقرار - مسلمين . 
				
						
						
