5149 - حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : ثنا ، قال : سمعت محمد بن سماعة يقول : قال أبا يوسف : ( أبو حنيفة ) . إذا أتت عليه ثماني عشرة سنة ، فقد صار بذلك في أحكام الرجال
ولم يختلفوا عنه جميعا في هاتين الروايتين في الجارية أنها إذا مرت عليها سبع عشرة سنة أنها تكون بذلك ، كالتي حاضت .
وكان ، رحمة الله عليه : يجعل الغلام والجارية سواء ، في مرور الخمس عشرة سنة عليهما ، ويجعلهما بذلك في حكم البالغين . أبو يوسف
وكان رحمة الله عليه ، يذهب في الغلام إلى قول محمد بن الحسن رحمه الله ، وفي الجارية إلى قول أبي يوسف ، رحمة الله عليه . أبي حنيفة
وكان من الحجة ، ، على لأبي حنيفة أبي يوسف ، رحمة الله عليهم ، في حديث ومحمد ، أنه قد يجوز [ ص: 219 ] أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رده ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، ليس لأنه غير بالغ ، ولكن لما رأى من ضعفه ، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة ، ليس لأنه بالغ ، لكن لما رأى من جلده وقوته . ابن عمر
وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم كم سنه في الحالين جميعا .
وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يدل على هذا أيضا . سمرة بن جندب