5205 - حدثنا يونس ، قالا : ثنا وربيع المؤذن ، قال : حدثني بشر بن بكر ، قال : أخبرني الأوزاعي ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد رضي الله عنهما قال : ابن عباس أهل العراق ، فسأله عن السلب ، فقال : ( السلب من النفل ، وفي النفل الخمس ) . كنت جالسا عنده ، فأقبل رجل من
فهذا رضي الله تعالى عنهما قد جعل في السلب الخمس ، وجعله من الأنفال ، وقد كان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في أول هذا الباب ، من تسليمه إلى ابن عباس الزبير سلب القتيل الذي كان قتله .
فدل ذلك أن ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، لم يكن عند رضي الله عنهما منسوخا ، وأن ما قضى به من سلب القتيل الذي قتله ابن عباس الزبير ، إنما كان لقول كان قد تقدم منه ، أو لمعنى غير ذلك .
[ ص: 231 ] فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وأما وجه النظر في ذلك ، فإنا قد رأينا الإمام لو بعث سرية وهو في دار الحرب ، وتخلف هو وسائر العسكر عن المضي معها ، فغنمت تلك السرية غنيمة ، كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر أهل العسكر ، وإن لم يكونوا تولوا معهم قتالا ، ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمت من سائر أهل العسكر ، وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت .
ولو كان الإمام نفل تلك السرية - لما بعثها - الخمس مما غنمت كان ذلك لها على ما نفلها إياه الإمام ، وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر .
فكانت السرية المبعوثة لا تستحق مما غنمت دون سائر أهل العسكر إلا ما خصها به الإمام دونهم .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب ، لا يستحق أحد منهم شيئا ، مما تولى أخذه من أسلاب القتلى وغيرها ، إلا كما يستحق منه سائر أهل العسكر ، إلا أن يكون الإمام نفله من ذلك شيئا ، فيكون ذلك له بتنفيل الإمام لا بغير ذلك .
فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد