5225 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود سهل بن بكار ، قال : ثنا ، عن أبو عوانة عاصم بن كليب ، عن أبي الجويرية ، عن معن بن يزيد السلمي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس .
ومعنى قوله : " إلا بعد الخمس - عندنا - والله أعلم ، أي : حتى يقسم الخمس ، وإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة ، وهو أربعة أخماس .
فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر به ، أن يفعل ذلك من الخمس ، لا من الأربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة .