[ ص: 244 ] 9 - باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعدما ارتفع القتال قبل قفول العسكر ، هل يسهم لهم أم لا ؟
5231 - حدثنا ، قال : ثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، أن ابن شهاب الزهري عنبسة بن سعيد أخبره ، أنه سمع يحدث أبا هريرة . سعيد بن العاص
قال : أبو هريرة أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما فتحنا ، وأن حزم خيلهم لليف ، فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله ، فقال ، فقلت : لا تقسم لهم شيئا يا نبي الله . قال أبو هريرة أبان : أنت بها يا وبر تحدر ، علينا من رأس ضال فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلس يا أبان ، فلم يقسم لهم شيئا بعث النبي صلى الله عليه وسلم .
قال : فذهب قوم إلى أنه لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : يقسم لكل من شهد الوقعة ، ولمن كان غائبا عنها في شيء من أسبابها . فمن ذلك من خرج يريدها ، فلم يلحق بالإمام حتى ذهب القتال ، غير أنه لحق به في دار الحرب ، قبل خروجه منها ، قسم له . أبو جعفر