5246 - حدثنا ، قال : ثنا الربيع بن سليمان المؤذن ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار سهل بن أبي حثمة ، قال خيبر نصفين ، نصفا لنوائبه وحاجته ، ونصفا بين المسلمين ، فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ففي هذا الحديث بيان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر ، وأنه أوقف نصفها لنوائبه وحاجته ، وقسم نصفها بين من شهدها من المسلمين .
فالذي كان أوقفه منها ، هو الذي كان دفعه إلى اليهود مزارعة ، على ما في حديث ابن عمر وجابر ، رضي الله عنهم اللذين ذكرناهما ، وهو الذي تولى عمر قسمته في خلافته بين المسلمين لما أجلى اليهود عن خيبر .
وفيما بينا من ذلك تقوية لما ذهب إليه ، أبو حنيفة وسفيان ، في إيقاف الأرضين ، وترك قسمتها إذا رأى الإمام ذلك .