5250 - وقد حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن ، قال : ثنا أبي يوسف ، عن أبو إسحاق الشيباني محمد بن أبي المجالد ، عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن أبي أوفى كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة ، فيأخذ منه حاجته .
فإذا كان الطعام لا بأس بأخذه وأكله واستهلاكه لحاجة المسلمين إلى ذلك ، كان كذلك أيضا ، لا بأس بأخذ الدواب والسلاح والثياب واستعمالها للحاجة إلى ذلك ، حتى لا يكون الذي أريد من حديث ابن أبي أوفى هذا غير ما أريد به من حديث رويفع ؛ حتى لا يتضادان .
وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم ، وبه نأخذ . ومحمد