12 - باب الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة
5251 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا بكر بن خلف ، قال : ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي ، عن ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، ابن عمر غيلان بن سلمة ، أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي عليه السلام : خذ منهن أربعا أن .
قال : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أسلم ، وعنده أكثر من أربع نسوة ، قد كان تزوجهن في دار الحرب وهو مشرك ، أنه يختار منهن أربعا فيمسكهن ، ويفارق سائرهن ، وسواء عندهم ، كان تزويجه إياهن في عقدة واحدة ، أو في عقد متفرقة ، وممن قال هذا القول أبو جعفر رحمه الله . محمد بن الحسن
[ ص: 253 ] وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إن كان تزوجهن في عقدة واحدة ، فنكاحهن كلهن باطل ، ويفرق بينه وبينهن .
وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة ، فنكاح الأربع الأول منهن ثابت ، ويفرق بينه وبين سائرهن ، وممن ذهب إلى هذا القول ، أبو حنيفة ، رحمة الله عليهما . وأبو يوسف
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث منقطع ، ليس كما رواه عبد الأعلى وأصحابه البصريون عن . معمر