5355 - حدثنا ، قال : ثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . أبي هريرة
فقال له السائل : يا أبا محمد ، أمعه ؟ فقال : ( إن كان معه فهو معه ) ، فكان حكم جميع الفيء ، وخمس الغنائم حكما واحدا . أبو سلمة
ثم تكلم الناس بعد ذلك في تأويل قوله عز وجل في آية الفيء : فلله وفي الغنيمة : فأن لله .
فقال بعضهم : قد وجب لله عز وجل بذلك سهم في الفيء ، وفي خمس الغنيمة ، فجعل ذلك السهم في نفقة الكعبة .