5355 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
فقال له السائل : يا أبا محمد ، أمعه أبو سلمة ؟ فقال : ( إن كان معه فهو معه ) ، فكان حكم جميع الفيء ، وخمس الغنائم حكما واحدا .
ثم تكلم الناس بعد ذلك في تأويل قوله عز وجل في آية الفيء : فلله وفي الغنيمة : فأن لله .
فقال بعضهم : قد وجب لله عز وجل بذلك سهم في الفيء ، وفي خمس الغنيمة ، فجعل ذلك السهم في نفقة الكعبة .


