5357 - حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي ، ومحمد بن خزيمة بن راشد البصري ، - رحمة الله عليهم - قالوا : حدثنا وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة الكوفي ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، عن رضي الله عنهما ، قال : ( ابن عباس كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ؛ فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ، فربع لله ولرسوله ولذي القربى - يعني : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم - فما كان لله وللرسول ، فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا ، والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين ) .
وذهب قوم إلى أن معنى قول الله عز وجل : فأن لله خمسه مفتاح كلام ، وأن قوله : وللرسول يجب به لرسول الله سهم ، وكذلك ما أضافه إلى من ذكره في آية خمس الغنائم جميعا .
[ ص: 277 ] ورووا ذلك عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم .