5369 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن سماك بن حرب مصعب بن سعد ، عن ، قال : أبيه
ثم قلت : يا رسول ، نفلنيه ، فقال : ضعه من حيث أخذته . قلت : يا رسول الله ، نفلنيه ، فقال : ضعه من حيث أخذته ، أتجعل كمن لا غنى له - أو قال : أو جعل كمن لا غنى له . الشك من - قال : ونزل : ابن مرزوق يسألونك عن الأنفال إلى آخر الآية نزلت في أربع آيات : أصبت سيفا يوم بدر ، فقلت : يا رسول الله ، نفلنيه ، فقال : ضعه من حيث أخذته . .
قال : ففي هذه الآثار كلها ، التي أباحت الغنائم إنما جعلت في بدء تحليلها ، لله والرسول . أبو جعفر
فلم يكن ما أضاف الله سبحانه وتعالى منها إلى نفسه ، على أن يصرف شيء منها في حق الله تعالى ، فيصرف ذلك في ذلك الحق بعينه ، لا يجوز أن يتعدى إلى غيره ، ويصرف بعينها إلى سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتكون مقسمة [ ص: 280 ] على سهمين ، مصروفة في وجهين ، بل جعلت كلها متصرفة في وجه واحد ، وهو إن جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يستأثر بها على أصحابه ، ولم يخص بها بعضهم دون بعض ، بل عمهم بها جميعا ، وسوى بينهم فيها ، ولم يخرج منها لله خمسا ؛ لأن آية الخمس فيء الأفياء ، وآية الغنائم لم تكن نزلت عليه حينئذ .
ففيما ذكرنا ما يدل على أنه لما نزلت آية الغنائم ، وهي التي وقع في تأويلها من الاختلاف ما قد ذكرنا ، أن لا يكون ما أضاف الله تعالى منها إلى نفسه من الغنائم ، يجب به لله فيها سهم ، فيكون ذلك السهم خلاف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها .
ولكنه كان منه على أنه له ، عز وجل ، فرض أن يقسم على ما سماه من الوجوه التي ذكرناها .
فبطل بذلك قول من ذهب إلى أن الغنيمة تقسم على ستة أسهم .
ثم رجعنا إلى قول من ذهب إلى أنها تقسم على أربعة أسهم ، إلى ما احتجوا به في ذلك من خبر رضي الله عنهما الذي رويناه في صدر هذا الكتاب ، وإن كان خبرا منقطعا ، لا يثبت مثله ، غير أن قوما من أهل العلم بالآثار يقولون : إنه صحيح ، وإن ابن عباس علي بن أبي طلحة ، وإن كان لم يكن رأى رضي الله عنهما ، فإنما أخذ ذلك عن عبد الله بن عباس مجاهد وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما .