5432 - ولقد حدثنا ، قال : ثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بن عيينة عبد الله بن بشر الخثعمي ، عن ابن حممة ، قال : رضي الله عنه ، فقال : ( اقسمها على خمسة أخماس ، فخذ أربعة ، وهات خمسا ) . علي بن أبي طالب
فلما أدبرت قال : ( أفي ناحيتك مساكين فقراء ؟ ) ، فقلت : نعم . قال : ( فخذه ، فاقسمه بينهم ) . وقعت علي جرة فيها ورق من دير حرب ، فأتيت بها
أفلا يرى أن عليا رضي الله تعالى عنه قد أمره أن يقسم الخمس من الركاز في فقراء ناحيته ، فلم يوجب عليه دفع شيء منه إلى أحد من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فهذا خلاف ما كان رضي الله عنهما رآه في ذلك . عبد الله بن عباس