5504  - وحدثنا  ربيع الجيزي  ، قال : ثنا حسان بن غالب  ، قال : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن  ، عن  موسى بن عقبة  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان ، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه ، حتى يبلغوه إلى حيث يبيعون الطعام   . 
ففي هذه الآثار إباحة التلقي ، وفي الأول ، النهي عنه ، فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد والخلاف . 
فيكون ما نهي عنه من التلقي ، لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في الأسواق . 
ويكون ما أبيح من التلقي ، هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في الأسواق . 
فهذا وجه هذه الآثار - عندنا - والله أعلم . 
				
						
						
