5504 - وحدثنا ، قال : ثنا ربيع الجيزي حسان بن غالب ، قال : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن ، عن موسى بن عقبة نافع ، عن ، ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان ، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه ، حتى يبلغوه إلى حيث يبيعون الطعام .
ففي هذه الآثار إباحة التلقي ، وفي الأول ، النهي عنه ، فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد والخلاف .
فيكون ما نهي عنه من التلقي ، لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في الأسواق .
ويكون ما أبيح من التلقي ، هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في الأسواق .
فهذا وجه هذه الآثار - عندنا - والله أعلم .