[ ص: 10 ] 5507 - فإن قال قائل : وهل رويتم عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيار الرؤية شيئا ؟ قيل له : نعم ، حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ومحمد بن شاذان ، قالا : ثنا هلال بن يحيى بن مسلم ، قال : ثنا ، عن عبد الرحمن بن مهدي رباح بن أبي معروف المكي ، عن ابن أبي مليكة ، عن قال : علقمة بن وقاص الليثي من طلحة بن عبيد الله مالا ، فقيل عثمان بن عفان لعثمان : إنك قد غبنت - وكان المال بالكوفة ، وهو مال آل طلحة الآن بها - فقال : لي الخيار ، لأني بعت ما لم أر . فقال عثمان طلحة : إلي الخيار ، لأني اشتريت ما لم أر . فحكما بينهما ، فقضى أن الخيار جبير بن مطعم لطلحة ، ولا خيار لعثمان . اشترى
والآثار في ذلك قد جاءت متواترة ، وإن كان أكثرها منقطعا ، فإنه منقطع ، لم يضاده متصل .
وفي هذا أيضا حجة أخرى ، وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في حديث للمتلقى البائع الخيار ، فيما باع إذا دخل الأسواق ، وعلم بالأسعار . أبي هريرة
فأردنا أن ننظر ، هل ضاد ذلك شيء أم لا ؟ فاعتبرنا ذلك .