5538 - حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، فذكر بإسناده مثله . ابن شهاب
قال : فهذا أبو جعفر - رضي الله تعالى عنهما - قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا ، فهلك بعدها ، أنه من مال المشتري . ابن عمر
فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك ، وأن البيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع ، حتى يهلك من ماله إن هلك .
فهذا الذي ذكرنا ، أدل على مذهب - رضي الله عنهما - في الفرقة التي سمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، مما ذكروا . ابن عمر
وأما ما ذكروا ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا حجة لهم فيه أيضا - عندنا - لأن ذلك الحديث إنما هو فيما رواه أبي برزة ، عن حماد بن زيد جميل بن مرة ، أن رجلا باع صاحبه فرسا ، فباتا في منزل ، فلما أصبحا قام الرجل يسرج فرسه ، فقال له : ( بعتني ) فقال أبو برزة : ( إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " البيعان بالخيار ، حتى يتفرقا " وما أراكما تفرقتما ) .
ففي هذا الحديث ما يدل على أنهما قد كانا تفرقا بأبدانهما ، لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه ، فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضع . فلم يراع أبو برزة ذلك ، وقال : ( ما أراكما تفرقتما ) أي لما كنتما متشاجرين أحدكما يدعي البيع ، والآخر ينكره ، لم تكونا تفرقتما الفرقة التي يتم بها البيع ، وهي خلاف ما قد تفرقا بأبدانهما .
ثم بعد هذا ، فقد وجدنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن المبيع يملكه المشتري بالقول دون التفرق بالأبدان . وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " . فكان ذلك دليلا على أنه إذا قبضه حل له بيعه ، وقد يكون قابضا له قبل افتراق بدنه وبدن بائعه . وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه " وسنذكر هذه الآثار في مواضعها من كتابنا هذا ، إن شاء الله تعالى .