[ ص: 26 ] 5584 - حدثنا قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة عن عمرو بن مرة قال : أبي البختري عن السلف في الثمر ، فقال : نهى ابن عمر عمر عن بيع الثمر ، حتى يصلح . سألت
فدلت هذه الآثار التي ذكرناها ، على أن الثمار المنهي عن بيعها قبل بدو صلاحها ما هي ؟ فإنها المبيعة قبل كونها المسلف عليها . فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك حتى يكون ويؤمن عليها العاهة ، فحينئذ يجوز السلم فيها .
أفلا ترى أن - رضي الله عنهما - لما سأله ابن عمر أبو البختري عن السلم في النخل ، كان جوابه في ذلك ما ذكر في حديثه عن النهي عن بيع الثمار حتى تطعم . فدل ذلك على أن النهي إنما وقع في الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب ، على بيع الثمار ، قبل أن تكون ثمارا . ألا ترى إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " فلا يكون ذلك إلا على المنع ، من ثمرة لم يكن له أن تكون .
وإنما الذي في هذه الآثار ، هو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها ، فهذه الآثار تدل على النهي عن ذلك . فأما بيع الثمار في أشجارها ، بعدما ظهرت ، فإن ذلك عندنا جائز صحيح .
والدليل على ذلك ، ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .