5603 - حدثنا قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، القعنبي قالا : ثنا وعثمان بن عمر ، عن مالك بن أنس عن داود بن الحسين مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا ، في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق ، يشك في خمسة أو في ما دون خمسة . داود