5816 - حدثنا قال : ثنا إسماعيل بن يحيى قال : ثنا محمد بن إدريس ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه عمر ، أنه أبصر فرسا تباع في السوق ، وكان تصدق به ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتريه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشتره ولا شيئا من نتاجه ، أي مما ينتجه من الولد . فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه وجعله إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه .
فلم يكن ذلك بموجب حرمة ابتياع الصدقة على المتصدق بها ولكن ترك ذلك أفضل له .
فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك سواء ولكنه لأن تركه أفضل .