5889  - حدثنا محمد بن خزيمة  قال : ثنا  يوسف بن عدي  ، قال : ثنا  عبد الله بن إدريس  ، عن ابن جريج  ، عن  عطاء  ،  [ ص: 101 ]  وسليمان بن موسى   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن   . 
قال  أبو جعفر   : فقال قائل : فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن ، لصاحبه غنمه ، وعليه غرمه ، ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين ، وأن لصاحبه غنمه ، وهو سلامته ، وعليه غرمه ، وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن . 
وهذا تأويل قد أنكره أهل العلم جميعا باللغة ، وزعموا أن لا وجه له عندهم . 
والذي حملنا على أن نأتي بهذا الحديث ، وإن كان منقطعا ، احتجاج الذي يقول بالمسند به علينا ، ودعواه أنا خالفناه . 
وقد كان يلزمه على أصله لو أنصف خصمه أن لا يحتج بمثل هذا إذ كان منقطعا ، وهو لا يقوم الحجة عنده بالمنقطع . 
فإن قال : إنما قبلته وإن كان منقطعا ؛ لأنه عن  سعيد بن المسيب  ، ومنقطع سعيد  يقوم مقام المتصل . 
قيل له : ومن جعل لك أن تخص سعيدا  هذا ، وتمنع منه مثله من أهل المدينة  مثل  أبي سلمة  ،  والقاسم  ، وسالم  ، وعروة  ،  وسليمان بن يسار  رحمة الله عليهم ، وأمثالهم من أهل المدينة  ، والشعبي  ،  وإبراهيم النخعي  ، وأمثالهما ، رحمة الله عليهم ، من أهل الكوفة  ، والحسن  ،  وابن سيرين  ، وأمثالهما ، رحمة الله عليهم ، من أهل البصرة  ، وكذلك من كان في عصر من ذكرنا من سائر فقهاء الأمصار رحمة الله عليهم ، ومن كان فوقهم من الطبقة الأولى من التابعين ، مثل علقمة  ،  والأسود  ، وعمرو بن شرحبيل  ، وعبيدة  ، وشريح  ، رحمة الله عليهم . 
لئن كان هذا لك مطلقا في  سعيد بن المسيب  فإنه مطلق لغيرك فيمن ذكرنا . 
وإن كان غيرك ممنوعا من ذلك فإنك ممنوع من مثله ؛ لأن هذا تحكم ، وليس لأحد أن يحكم في دين الله بالتحكم . 
وقد قال أهل العلم في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما ذكرت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					