5930  - وقد ذهب قوم إلى كراهة إجارة الأرض بالذهب والفضة ، حدثنا  أبو بكرة  ، قال : ثنا أبو عمر  ، قال : ثنا  حماد بن زيد  ، قال : أخبرنا  عمرو بن دينار  ، قال : كان  طاوس  يكره كراء الأرض بالذهب والفضة .  
فهذا  طاوس  يكره كري الأرض بالذهب والفضة ، ولا يرى بأسا بدفعها ببعض ما يخرج ، وسيجيء بذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
فإن كان النهي الذي في حديث  جابر  رضي الله عنه وقع على الكراء أصلا بشيء مما يخرج وبغير ذلك ، فهذا معنى يخالفه الفريقان جميعا . 
وقد يحتمل أن يكون النهي واقع لمعنى غير ذلك . 
فنظرنا ، هل روى أحد عن  جابر  رضي الله عنه في ذلك شيئا ، يدل على المعنى الذي من أجله كان النهي . ؟ 
				
						
						
