5982 - وقد حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عمر الضرير ، قال : وقال حماد بن سلمة ، عن حميد الطويل ، أنه قد أخبرهم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد كتب بمثل ذلك فيمن بنى في دار قوم ، وفيمن غرس في أرض قوم ، بمثل ذلك أيضا سواء .
أفلا ترى أنهم جميعا قد جعلوا النقض لصاحب البناء ، ولم يجعلوه لصاحب الأرض ، فالزرع في النظر أيضا كذلك .
والذي قد حملنا عليه معنى حديث رافع بن خديج الذي قد رويناه في هذا الباب أولى مما قد حمله عليه من قد خالفنا ليتفق ذلك ، وما رواه الرجل البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ، ولا يتضادان في ذلك .
[ ص: 120 ] وقد روينا عن رافع بن خديج في باب المزارعة الذي قبل هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر برجل يزرع له فسأله عنه ، فقال : هو زرعي ، والأرض لآل فلان ، والبذر من قبلي بنصف ما يخرج .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربيت ، خذ نفقتك .
فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض ؛ لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه .
ولكن معنى ذلك خذ نفقتك مما قد خرج من الزرع من هذا الزرع ، وتصدق بما بقي .
فما قد رويناه عن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن زرع في أرض غيره ، وقد جعل له نفقته كذلك أيضا .
وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن في هذا الباب رحمة الله عليهم أجمعين .


