5986 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا إسماعيل بن سالم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في البيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق ، فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر ، ولكن يثبتان جميعا ، ويعمل بهما .
فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع .
وحديث عطاء في ذلك إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق .
وقال أصحاب المقالة الأولى : فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي ما ادعيتم .


