5990 - حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال : ثنا مالك ، فذكر بإسناده مثله .
قالوا : فنفى هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حدت الحدود .
فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث - على أصل المحتج به علينا - لا يجب به حجة ؛ لأن الأثبات من أصحاب مالك رحمة الله عليهم ، إنما رووه عن مالك منقطعا لم يرفعوه إلى أبي هريرة رضي الله عنه .


