6004 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : أخبرنا محمد بن كثير ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي حيان ، عن أبيه ، عن عمرو بن حريث ، مثله .
ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار .
فإن قال قائل : قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكا فإنه قد يقال للشريك جار .
قيل له : ما في الحديث ما يدل على شيء مما ذكرت ، ولكنه قد روي عن أبي رافع ما قد دل على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له .


