6005  - حدثنا أحمد بن داود  ، قال : ثنا  يعقوب بن حميد  ، قال : ثنا  سفيان بن عيينة  ، عن  إبراهيم بن ميسرة  ، عن عمرو بن الشريد  ، قال : أتاني  المسور بن مخرمة  ، فوضع يده على أحد منكبي ، فقال : انطلق بنا إلى سعد   . 
فأتينا  سعد بن أبي وقاص  في داره ، فجاء  أبو رافع  فقال للمسور   : ألا تأمر هذا ، يعني سعدا  ، أن يشتري مني بيتين في داري ؟ . 
فقال سعد   : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو منجمة . 
فقال : سبحان الله ، لقد أعطيت به خمسمائة دينار نقدا ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الجار أحق بسقبه ما بعتك   . 
فدل ما ذكرنا أن ذلك الجار الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجار الذي تعرفه العامة ، ومن أعطاك أن الشريك يقال له : جار ؟ وأين وجدت هذا في لغات العرب ؟ 
فإن قال : لأني قد رأيت المرأة تسمى جارة زوجها . 
 [ ص: 124 ] قيل له : صدقت ، قد سميت المرأة جارة زوجها ليس لأن لحمها مخالط للحمه ، ولا دمها مخالط لدمه ، ولكن لقربها منه . 
فكذلك الجار سمي جارا لقربه من جاره لا لمخالطته إياه فيما جاوره به . 
وأنت فقد زعمت أن الآثار على ظاهرها ، فكيف تركت الظاهر في هذا ، ومعه الدلائل ، وتعلقت بغيره مما لا دلالة معه ؟ 
ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من إيجابه الشفعة بالجوار ، وتفسيره ذلك الجوار 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					