6078  - حدثنا  إبراهيم بن أبي داود  ، قال : ثنا أحمد بن الحسين اللهبي  قال : ثنا  محمد بن إسماعيل بن أبي فديك  ، عن الضحاك بن عثمان  ، عن  أبي النضر  ، عن  بسر بن سعيد  ، عن زيد بن خالد الجهني  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة ؛ فقال : عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إلى صاحبها ، وإلا فاعرف عفاصها ، ووكاءها ، فإن جاء باغيها فأدها إلى باغيها   . 
أفلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف  أبي بن كعب  في أخذه تلك الدنانير حين أخذها ، وقد صوب  أبي بن كعب  في أخذه السوط ليحفظها على صاحبها ، ولا يدعها للسباع . 
وقد قال  عمر بن الخطاب  في حديث سفيان بن عبد الله   : هي مالك ، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . 
فلما أن أبى سفيان  ذلك جعلها عمر  في بيت المال . 
وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللقطة والضالة ، لأن يحفظهما على صاحبهما . 
				
						
						
