6078 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن أبي داود أحمد بن الحسين اللهبي قال : ثنا ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك الضحاك بن عثمان ، عن ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة ؛ فقال : عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إلى صاحبها ، وإلا فاعرف عفاصها ، ووكاءها ، فإن جاء باغيها فأدها إلى باغيها .
أفلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف في أخذه تلك الدنانير حين أخذها ، وقد صوب أبي بن كعب في أخذه السوط ليحفظها على صاحبها ، ولا يدعها للسباع . أبي بن كعب
وقد قال في حديث عمر بن الخطاب سفيان بن عبد الله : هي مالك ، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك .
فلما أن أبى سفيان ذلك جعلها عمر في بيت المال .
وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللقطة والضالة ، لأن يحفظهما على صاحبهما .