6109 - حدثنا ، قال : ثنا بحر ، قال : حدثني عبد الله بن وهب عمرو بن محمد ومالك بن أنس عن ويحيى بن أيوب ، عن جعفر بن محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . أبيه ،
قال : فذهب قوم إلى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد في خاص من الأشياء في الأموال خاصة ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : لا يجب أن يقضى في شيء من الأشياء إلا برجلين أو رجل وامرأتين ، ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء من الأشياء ، قالوا : أما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع الشاهد ؛ فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة .
وأما حديث عن ربيعة سهيل فقد سأل الدراوردي سهيلا عنه فلم يعرفه ، ولو كان ذلك من السنن المشهورة والأمور المعروفة إذا لما ذهب علمه ، وأنتم قد تضعفون من الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث بأقل من هذا .
وأما حديث عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت فمنكر أيضا ؛ لأن لا تعرف له رواية عن أبا صالح زيد .
ولو كان عند سهيل من ذلك شيء ما أنكر على ما ذكرتم عن الدراوردي ربيعة ، ويقول له : لم يحدثني به أبي عن ، ولكن حدثني به عن أبي هريرة زيد بن ثابت ، مع أن عثمان بن الحكم ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته .
وأما حديث فمنكر ؛ لأن ابن عباس لا نعلمه يحدث عن قيس بن سعد بشيء ، فكيف يحتجون به في مثل هذا ؟ عمرو بن دينار
وأما حديث عن أبيه عن جعفر بن محمد فإن جابر عبد الوهاب رواه كما ذكرتم .
وأما الحفاظ ، مالك ، وأمثالهما ، فرووه عن وسفيان الثوري جعفر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكروا فيه جابرا ، وأنتم لا تحتجون بعبد الوهاب فيما يخالف فيه ، الثوري ومالكا .
ثم لو لم ينازع في طريق هذا الحديث ، وسلمت على هذه الألفاظ التي قد رويت عليها لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها معه الحجة .
وذلكم أنكم إنما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد .
ولم يبين في الحديث كيف كان ذلك السبب ، ولا المستحلف مع من هو ؟ فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ذكرتم ، ويجوز أن يكون أريد به يمين المدعى عليه .
[ ص: 146 ] وإذا ادعى المدعي ، ولم يقم على دعواه إلا شاهدا واحدا فاستحلف له النبي صلى الله عليه وسلم المدعى عليه ، فروى ذلك ليعلم الناس أن المدعي يجب له اليمين على المدعى عليه لا بحجة أخرى غير الدعوى - لا يجب له اليمين إلا بها .
كما قال قوم : إن المدعي لا يجب له اليمين فيما ادعى إلا أن يقيم البينة أنه قد كانت بينه وبين المدعى عليه خلطة ولبس ، فإن أقام على ذلك بينة استحلف له ، وإلا لم يستحلف .
فأراد الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول ، ويثبت اليمين بالدعوى ، وإن لم يكن مع الدعوى غيرها فهذا وجه .
وقد يجوز أن يكون أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد ؛ لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده ، وهو ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين . خزيمة بن ثابت