6174 وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك أيضا ، ما حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن مولى لبني مخزومة ، قال : وقع رجلان على جارية في طهر واحد ، فعلقت الجارية ، فلم يدر من أيهما هو .
فأتيا عمر يختصمان في الولد ؛ فقال عمر : ما أدري كيف أقضي في هذا .
فأتيا عليا ، فقال : هو بينكما ، يرثكما وترثانه ، وهو للباقي منكما .
فهذا حكم بالولد لمدعييه جميعا ، فجعله ابنهما ، ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة ، وبهذا نأخذ .
وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله .


