6179  - فذكروا ما حدثنا  يونس  ، قال : أنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  يونس بن يزيد  ، عن  ابن شهاب  ، قال : أخبرني  أبو بكر بن عبد الرحمن  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلعة يبتاعها الرجل ، فيفلس وهي عنده بعينها ، لم يقض صاحبها من ثمنها شيئا ، فهو أسوة الغرماء . 
 [ ص: 166 ] قال أبو بكر   : فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها ، ولم يقبض من ثمنها شيئا ، فصاحب السلعة أسوة الغرماء  . 
				
						
						
