6192 - واحتجوا في ذلك أيضا ، بما حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي ، قال : ثنا ، قال : ثنا أبو الوليد ، أبو عوانة ، عن وشريك جابر ، عن محمد بن قرظة ، عن رضي الله عنه ، قال : أبي سعيد الخدري . اشتريت كبشا لأضحي به ، فعدا الذئب عليه ، فقطع أليته ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : ضح به
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز أن يضحي بالشاة ، ولا بالبقرة ، ولا بالبدنة ، وبها عيب من هذه العيوب الأربع ، ولا يجوز مع ذلك أيضا أن يضحي بمقطوعة الأذن ، ولا أن يهدي .
واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث .