6245 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن العلاء بن عبد الرحمن أبيه قال : سمعت رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . أبا سعيد الخدري
فلما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجر في أفضل الأوقات كالمهدي بدنة ، والمهجر في الوقت الذي بعده ، كالمهدي بقرة ، والمهجر في الثالث ، كالمهدي كبشا ، ثبت بذلك أن أفضل ما يهدى الجزور ، ثم البقرة ، ثم الكبش .
فلما كانت البدنة أعظم ما يهدى ، ثبت أنها أعظم ما يضحى به .
[ ص: 181 ] ولما انتفى أن تجزئ الشاة عما فوق السبعة ، ثبت أنها لا تجزئ إلا عن خاص من الناس .
ولما كانت باتفاقهم - لا تجزئ في الأضحية عما فوق السبعة ، كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن ذلك ، وقد أجمعوا على أنها مجزئة عن الواحد ، واختلفوا فيما هو أكثر منه ، فلا يدخل فيما قد ثبت له حكم الخصوصية إلا ما قد أجمعوا على دخوله فيه .
فثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز أن يضحى بالشاة الواحدة عن اثنين ، ولا عن أكثر من ذلك ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد