6249  - حدثنا  يونس  ، قال : أخبرنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  مالك  ، عن عمرو بن مسلم  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أم سلمة  رضي الله عنها ، مثله ، ولم ترفعه . 
فهذا هو أصل الحديث عن  أم سلمة  رضي الله عنها ، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار . 
وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا الإحرام ينحظر به أشياء مما قد كانت كلها قبله حلالا ، منها : الجماع ، والقبلة ، وقص الأظفار ، وحلق الشعر ، وقتل الصيد ، فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام ، وأحكام ذلك مختلفة . 
فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه ، فسد إحرامه ، وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام ، فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإحرام . 
ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر وهو يريد أن يضحي أن ذلك لا يمنعه من الجماع ، فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع ، وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام ، كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك . 
فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين . 
وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من المتقدمين . 
				
						
						
