6256 - حدثنا ، قال : ثنا يونس ، قال : حدثني ابن وهب ، عن سفيان الثوري أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن جده رضي الله عنه رافع بن خديج أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا نرجو ، أو نخشى أن نلقى العدو ، وليس معنا مدى ، أفنذبح بالقصب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكلوا ، إلا السن والظفر .
ففي هذا الحديث ، إخراج النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر مما أباح الذكاة به .
فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين ، واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين .
فإن كان ذلك على المنزوعين ، فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك .
وإن كان ذلك على غير المنزوعين ، فليس في ذلك دليل على حكم المنزوعين في ذلك كيف هو ؟ فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين ، ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين ، وقد جاء حديث عدي الذي ذكرناه مطلقا ، أخرجنا منه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه ، وتركنا ما لم يحط العلم [ ص: 184 ] بإخراج حديث رافع إياه منه ، على ما أطلقه حديث رضي الله عنه . عدي بن حاتم