6258  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال : ثنا  يعقوب بن إسحاق  ، قال : ثنا سلم بن زرير  ، عن  أبي رجاء  ، مثله . 
أفلا ترى أن  ابن عباس  رضي الله عنهما ، قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر ، أنه الخنق ، لأن ما ذبح به ، فإنما ذبح بكف ، لا بغيرها ، فهو مخنوق . 
فدل ذلك أن ما نهي عنه من الذبح بالظفر ، هو الظفر المركب في الكف ، لا الظفر المنزوع . 
وكذلك ما نهي عنه مع ذلك من الذبح بالسن ، فإنما هو على السن المركبة في الفم ؛ لأن ذلك يكون عضا ، فأما السن المنزوعة فلا . 
وهذا قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين . 
				
						
						
