6406 - ورووا في ذلك ، حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا عمرو بن مرزوق ، عن حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير النحاز الحنفي ، عن سنان بن سلمة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوم خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس ، فأمر بها فأكفئت .
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله : حمر الناس ، يحتمل أن يكون انتهبوها من الناس ، ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس ، لأنهم يركبونها ، فيكون النهي وقع عليها ، لأنها أهلية ، لا لغير ذلك .
قالوا : فإنه قد روي في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبة .