6430 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال : ثنا ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، عن هشام ، عن قتادة قال : أنس ، أبا طلحة وأبا دجانة ، وسهيل بن بيضاء ، خليط بسر وتمر ، إذ حرمت الخمر ، فأرقتها وأنا ساقيهم يومئذ وأصغرهم ، وإنا نعدها يومئذ خمرا إني لأسقي .
قالوا : هذا ما يدل على أن ذلك كان خمرا أيضا .
قيل لهم : ليس في ذلك دليل على ما ذكرت ، لأنه قد يجوز أن يكون الشراب نقيع تمر مخمر ، فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر ، ولا يجب بذلك حجة حرمة طبيخه .
ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك ، لعلمهم أن كثير ذلك مسكر ، فلم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه ، لقرب عهدهم به ، فكسروه لذلك .
وأما قول أنس : وإنها لخمرنا يومئذ ، فيحتمل أن يكون أراد بذلك : ما كنا نخمر .