6474  - حدثنا  ربيع المؤذن  قال : ثنا  أسد  ، قال : ثنا  الفضيل بن مرزوق  ، عن  أبي إسحاق  ، فذكر بإسناده مثله . 
فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى  ومعاذ  ، حين سألا عن البتع : اشربا ولا تسكرا ولا تشربا مسكرا ، كان ذلك دليلا أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب ، خلاف حكم ما لا يسكر منه . 
فدل ذلك على أن ما ذكره  أبو موسى  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما ذكرنا عنه في الفصل الأول من قوله : كل مسكر حرام ، إنما هو على المقدار الذي يسكر ، لا على العين التي كثيرها يسكر . 
وقد روينا حديث  أبي سلمة  ، عن  عائشة  ، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن البتع بقوله : كل شراب أسكر ، فهو حرام . 
فإن جعلنا ذلك على قليل الشراب ، الذي يسكر كثيره ، ضاد جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ  وأبي موسى الأشعري   . 
وإن جعلناه على تحريم السكر خاصة ، لا على تحريم الشراب ، وافق حديث  أبي موسى   . 
وأولى الأشياء بنا حمل الآثار على الوجه الذي لا يتضاد إذا حملت عليه . 
				
						
						
