6531 - حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن أبي عمرو ، عن عبد الله بن الديلمي ، عن أبيه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل تحريم الخمر ، فقلت : يا رسول الله ، إنا أصحاب كرم ، وقد نزل تحريم الخمر ، فماذا نصنع بها ؟ فقال : تتخذونه زبيبا .
قال : يا رسول الله ، نصنع بالزبيب ماذا ؟ قال : تصنعونه على غدائكم ، وتشربونه على عشائكم ، وتصنعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم .
قالوا : يا رسول الله ، ألا نؤخره حتى يشتد ؟ قال : لا تجعلوه في القلال والدباء .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء ، والنقير ، والحنتم ، والمزفت ، حرام ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلها ، وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها ، منسوخة كلها .


