7 - باب الرجل يتحرك سنه ، هل يشدها بالذهب أم لا ؟
قال : قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سنه ، فيريد أن يشدها بالذهب . أبو جعفر
فقال : ليس له ذلك ، وأن يشدها بالفضة كذلك . أبو حنيفة
6742 - حدثنا محمد بن العباس قال : ثنا ، عن علي بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف . أبي حنيفة
وقال أصحاب الإملاء ، منهم بشر بن وليد ، عن ، عن أبي يوسف ، أنه لا بأس أن يشدها بالذهب . أبي حنيفة
وقال : لا بأس أن يشدها بالذهب ، كذلك . محمد بن الحسن
وكان من الحجة ، في قوله الذي رواه لأبي حنيفة محمد ، عن عنه ، أنه قد نهي عن الذهب والحرير ، فنهي عن استعمالهما ، وكان ما نهي عنه من الحرير ، قد دخل فيه لباسه ، وعصب الجراح به . أبي يوسف
فكذلك ما نهي عنه من استعمال الذهب ، يدخل فيه شد السن به .
وكان من الحجة لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك على في روايته عن أبي حنيفة عنه ، أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير ، إن كان ما فعل ؛ لأنه علاج للجراح ، فلا بأس به ؛ لأن ذلك دواء ، كما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي يوسف ، للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ، لبس الحرير من الحكة التي كانت بهما ، كذلك عصائب الحرير ، إن كانت علاجا للجرح لتقل مدته ، كما أن الثوب الحرير علاج للحكة ، فلا بأس بها ، وإن يكن علاجا للجرح ، فكانت هي وسائر العصائب في ذلك سواء ، فهي مكروهة .
فكذلك ما ذكرنا من الذهب ، إن كان يراد منه أنه لا ينتن كما تنتن الفضة ، فلا بأس به ، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن أسعد ، أن يتخذ أنفا من ذهب .