6827 - حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي ، قال : ثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عمر بن أبي بكر الموصلي عن ، عن ابن أبي الزناد عن أبيه ، عن عمرة أنها قالت : عائشة ، قالت : فأهديت لها فردته ، فقال : أقسمت عليك لا رددتها ، فرددتها لزينب بنت جحش أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقال : أهدي .
فدل ما ذكرنا على إباحة القسم ، وأن حكمه ، حكم اليمين ، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد
[ ص: 272 ] وقد روي ذلك عن . إبراهيم النخعي