6827  - حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي  ، قال : ثنا  إبراهيم بن المنذر الحزامي  ، قال : حدثنا عمر بن أبي بكر الموصلي  عن  ابن أبي الزناد  ، عن  أبيه  عن  عمرة  ، عن  عائشة  أنها قالت : أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقال : أهدي  لزينب بنت جحش  ، قالت : فأهديت لها فردته ، فقال : أقسمت عليك لا رددتها ، فرددتها   . 
فدل ما ذكرنا على إباحة القسم ، وأن حكمه ، حكم اليمين ، وهو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمهم الله تعالى . 
 [ ص: 272 ] وقد روي ذلك عن  إبراهيم النخعي   . 
				
						
						
