6896 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا خالد بن نزار الأيلي ، قال : حدثني السري بن يحيى ، قال : ثنا قال : قيل عقيل : قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ؟ فقال للحسن : ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود . الحسن
فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى عليه السلام ، كراهة ذلك الفعل ، فكانت اليهود على ذلك .
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما كانوا عليه ؛ لأن حكمه أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله ، حتى يحدث الله له شريعة تنسخ بشريعته .
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك ، وبإباحة ذلك الفعل ، لما أباح الله عز وجل له ما قد كان حظره على من كان قبله .
وقد روي عن خلاف ذلك أيضا . الحسن