7192  - وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الرقى كلها ما لم يكن شرك ، ما حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  عبد الله بن صالح  ، قال : حدثني  معاوية  ، عن عبد الرحمن بن جبير  ، عن  أبيه  ، عن  عوف بن مالك الأشجعي  قال : كنا نرقي في الجاهلية . 
فقلنا : يا رسول الله ، كنا نرقي في الجاهلية ، فما ترى في ذلك ؟ 
قال : اعرضوا علي رقاكم ، فلا بأس بالرقى ما لم يكن شرك   . 
فهذا يحتمل أيضا ما احتمله ما روينا قبله ، فاحتجنا أن نعلم ، هل هذه الإباحة للرقى متأخرة عما روي في النهي عنها ؟ أو ما روي في النهي عنها متأخر عنها فيكون ناسخا لها . ؟ 
				
						
						
