7192 - وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الرقى كلها ما لم يكن شرك ، ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، عن معاوية عبد الرحمن بن جبير ، عن ، عن أبيه قال : عوف بن مالك الأشجعي
فقلنا : يا رسول الله ، كنا نرقي في الجاهلية ، فما ترى في ذلك ؟
قال : اعرضوا علي رقاكم ، فلا بأس بالرقى ما لم يكن شرك كنا نرقي في الجاهلية . .
فهذا يحتمل أيضا ما احتمله ما روينا قبله ، فاحتجنا أن نعلم ، هل هذه الإباحة للرقى متأخرة عما روي في النهي عنها ؟ أو ما روي في النهي عنها متأخر عنها فيكون ناسخا لها . ؟