7208 - حدثنا ، قال : ثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرني ابن وهب ميمون بن يحيى ، عن آل الأشج ، عن مخرمة بن بكير ، عن ، عن أبيه رضي الله عنه عمرو بن شعيب ويزيد بن عبد الله ، أنهم قالوا : وعمرة بنت عبد الرحمن . لو أن امرأة جلست عند عبد زوجها بغير خمار لم يكن بذلك بأسا
7209 - قال : وأخبرني بكير ، أن عبد الرحمن بن القاسم أسماء بنت عبد الرحمن كانت تجلس عند عبد لقاسم وهو زوجها بغير خمار .
7210 - قال عن بكير : قالت : كانت عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها يراها العبيد لغيرها . عائشة
7211 - قال بكر : قالت أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها تدخل عليها عبيد المسلمين ، وإن كان عبيد الناس ليرون رضي الله عنها بعد أن يحتلم أحدهم وإنها لتمتشط . عائشة
7212 - قال : عن بكير عبد الله بن رافع : لم تكن تحتجب من عبيد الناس . أم سلمة
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا ينظر العبد من الحرة إلا إلى ما ينظر إليه منها الحر الذي لا محرم بينه وبينها .
وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكروا في حديث ، لا يدل على ما قال أهل تلك المقالة ؛ لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين ؛ فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا ، إلا من كان منهم ذو رحم محرم . أم سلمة
فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم ، وغيرهن من النساء لسن كذلك ؛ لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها ، وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها ، وقد قال الله عز وجل : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .